الإصدار السابع
1-1-2020

أشاد العديد من العقاريين بقرار وزارة العدل

عقاريون : قرار «العدل» يقضي على الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم

عقاريون : قرار «العدل» يقضي على الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم
الثلاثاء ١١ / أبريل / ٢٠١٧

 أشاد العديد من العقاريين بقرار وزارة العدل المتضمن تحويل القضايا الكيدية أو الوهمية فيما يختص بالوساطة العقارية إلى اللجان العقارية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيعمل على تنظيم السوق العقاري والقضاء على الوسطاء العقاريين الذين لا ينتمون لمكاتب مرخصة أو شركات عقارية.


وقال العقاري علي أحمد العلياني: إن القرار يصب في صالح تنظيم العمل في السوق العقاري والحد من الوساطة العشوائية المخالفة غير المرخصة، إلا أن هذه الوساطة ستبقى على حسب الثقة بالوسيط نفسه، ولكن لن يكون له الحق في رفع دعوى ضد من يسلب حقه في عمولة الوساطة، معربًا عن التطلع إلى تنظيم أكبر للسوق العقاري، ومن ذلك العمالة الأجنبية في المكاتب، حيث لم يلحظ أي تأثير للحملات الأمنية عليها.


وطالب العلياني بإنشاء هيئة عقارية متخصصة تعمل على تنظيم القطاع العقاري بعد أن صدر قرار بإنشاء محاكم عقارية، مبينًا أن الهيئة العقارية باتت مطلبًا للجميع وعلى رؤساء وأعضاء اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية المطالبة بذلك فهم من يمثلون العاملين في السوق العقاري.


من جهته قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري: كنت أتمنى على وزارة التجارة أن يتم منع أصحاب العقارات التي يبيعونها على المكاتب ويعرضونها على المكاتب العقارية ويأخذون هم نص السعي الذي هو حق من حقوق المكتب العقاري 2.5 في المئة محددة له، ويأتي المالك ويأخذ النص، متسائلاً: لماذا لا يدققون على هذه الجزئية، ويتركون الخيار بالاتفاق بين البائع وصاحب العقار.


وأضاف: هناك مواطنون سعوديون يعملون في وظائف بالقطاعين الخاص والحكومي ولكن رواتبهم متدنية، فنجدهم يتجهون للعمل في مكاتب العقار بهدف تحسين الدخل، وبالتالي لا بد أن تعمل وزارة التجارة على تنظيم عمل هؤلاء لأنهم يعملون في الوساطة العقارية شريطة أن ينتموا للمكاتب ويصدر لهم بطاقة انتماء لهذه المؤسسة أو الشركة شريطة ألا يعمل في مكاتب أخرى ويكون تحت مسؤولية هذه المؤسسة وينتمي إليها بالانتساب وقت تفرغه لتتحقق بذلك الفائدة.


وتابع: عند التدقيق في السجلات فإننا لا نجد سوى 40 في المئة من المكاتب العقارية مسجلة لدى وزارة التجارة نسبة المكاتب الموجودة في السوق العقارية، لأن المكاتب الأخرى تسجل كمؤسسات مقاولات وتمارس العمل العقاري وذلك بهدف الحصول على عمالة كون مكتب العقار لا تمنح له تأشيرات، والمفترض لصاحب العقار أن يكون لديه عامل نظافة للمكتب، الأمر الذي يحد بدوره من تشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في هذه المكاتب.


فيما قال المختص العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن القرار يشير إلى أنه لا يجوز للمحاكم النظر أو استقبال قضايا تخالف لائحة المكاتب العقارية، بل تحيلها إلى اللجان العقارية، حتى تضع حدًا لمشكلات السمسرة ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري، لأن على المحاكم أن تحيل كل من تقدم لها من مشكلات عن طلب قيمة السمسرة في الأراضي التي بيعت أو تم بيعها إلى الجهات التي تعني بالعقار وهي اللجان العقارية، بالإضافة إلى أن هذا القرار يساعد على الحد من الدعاوى الكيدية أو الوهمية التي أشغلت المحاكم.


وأضاف: لقد الزم وزير العدل على ألا يتم تقييد أي قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة وعلى من تكون تلك النسبة للبائع أم المشتري وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفق اللوائح فعند وجود دعوة كيدية أو دعوة لا توجد بها أوراق رسمية تحال للجان العقارية وإذا كانت تلك الدعوة موثقة بأوراق رسمية ينظر لها القاضي باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأنظمة التي يجب مراعاتها في النظر القضائي.


وأضاف: إن لائحة المكاتب العقارية تنص على توثيق البيع وتسجيل نسبة السعي ومدة عقد الإيجار في حالة التأجير وعمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 في المئة من إيجار السنة أو البيع حتى لو كانت مدة العقد أطول.